الشيخ الجواهري

145

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان فالنفقة في مدّة الحبس على المشتري ؛ لأنّ العين ملكه ، فإن امتنع منها رفع البائع أمره إلى 23 / 164 الحاكم ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ورجع بها كما في نظائره [ 1 ] . ( ويلحق بهذا ) أي النظر الثالث : ( بيع ما لم يقبض ، وفيه مسائل : ) [ بيع ما لم يقبض : ] ( الأولى : من ابتاع متاعاً ولم يقبضه ثمّ أراد بيعه ) جاز إن لم يكن مكيلًا أو موزوناً [ 2 ] . نعم ( كره ) له ( ذلك ) [ لكن هل يكره ] مطلقاً ؟ [ 3 ] أو ( إن كان ) المبيع ( ممّا يكال أو يوزن ) ؟ [ 4 ] .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 412 . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 65 ، ب 16 من أحكام العقود . ( 3 ) الوسائل 18 : 38 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 58 ، ب 10 من أحكام العقود ، ح 6 . ( 5 ) الروضة 3 : 528 . ( 6 و 7 ) التذكرة 10 : 120 ، 119 . ( 8 ) الوسائل 18 : 65 ، 67 ، 69 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 1 ، 9 ، 18 . ( 9 ) المقنعة : 596 . النهاية : 398 . نقله عن القاضي في الكامل في المختلف 5 : 281 . ( 10 ) الوسائل 18 : 50 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 6 ، وفيه : « يشتريه » بدل « اشتريته » . ( 11 ) المصدر السابق : 51 ، ح 8 ، مع اختلاف .